توظيف المغرب

كيف تنظم مباريات التوظيف في المناصب العمومية؟ قراءة في المرسوم 2.11.621

4 دقائق للقراءة المراجع: 16

كيف تنظم مباريات التوظيف في المناصب العمومية؟ قراءة في المرسوم 2.11.621

يعرف أغلب المترشحين المباراة من الخارج فقط: إعلان ينشر على بوابة التشغيل العمومي، ثم استدعاء، ثم لائحة ناجحين. أما القواعد التي تحكم ما يجري بين هذه المحطات فقلما يلتفت إليها أحد، مع أنها مكتوبة ومنشورة، وتلزم الإدارة قبل المترشح. ومعرفتها تجيب عن أسئلة كثيرة، من قبيل: لماذا رفض ملفي؟ ومتى يحق للإدارة أن تعوضني بغيري؟

من أين تأتي هذه القواعد؟

الأساس هو الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. فبعد أن قرر أن التوظيف يتم وفق مساطر تضمن المساواة، ولا سيما مسطرة المباراة، أحال على مرسوم يحدد شروط تطبيق هذه القاعدة وكيفياتها1. وقد صدر هذا المرسوم تحت رقم 2.11.621 بتاريخ 25 نونبر 2011، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 27 دجنبر 2011 (الصفحة 6254)، ودخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2012. وعدل مرتين: بالمرسوم رقم 2.13.435 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6160 بتاريخ 13 يونيو 2013 (الصفحة 4587)، ثم بالمرسوم رقم 2.16.146 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15 غشت 2016 (الصفحة 6055)2.

ولا يقتصر نطاقه على الوزارات. فهو يضع القواعد المشتركة للمباريات التي تنظمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية معا، بهدف ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين المترشحين لنفس المنصب3.

قراران لا قرار واحد

يميز المرسوم بين نصين يسبقان كل مباراة. الأول قرار تنظيمي تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويحدد نوعية الاختبارات وعددها، وكيفيات تنقيطها ومعاملاتها، والنقط الإقصائية عند الاقتضاء، وطريقة تأليف لجنة المباراة. وهذا القرار ينشر وجوبا في الجريدة الرسمية4.

والثاني قرار فتح المباراة، وهو الذي يصل إلى المترشحين. ويجب أن يتضمن شروط المشاركة، ولا سيما الشهادات والتخصصات المطلوبة، وتاريخ الاختبارات ومكانها، وعدد المناصب المتبارى بشأنها، والمناصب المحتفظ بها عند الاقتضاء، وأجل إيداع الترشيحات، ولائحة مقرات العمل كلما أمكن ذلك5.

خمسة عشر يوما على الأقل

ينشر قرار فتح المباراة، بحسب المادة 4، قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إيداع الترشيحات. ويكون النشر في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة الخدمات العمومية، وعلى الموقع الإلكتروني للإدارة عند توفره6.

هذه المهلة حق للمترشح. فهي تتيح له جمع وثائقه والتحقق من استيفائه للشروط قبل فوات الأجل. ويشدد المرسوم في المادة 8 على أن كل طلب يصل إلى الإدارة خارج الأجل المحدد لا يقبل7. ولا تنفع هنا أي ذريعة.

التحقق من الشروط ونشر لائحة المقبولين

بعد انتهاء الأجل تتحقق الإدارة من استيفاء المترشحين للشروط المطلوبة، ثم تنشر لائحة المقبولين لاجتياز الاختبارات وتوجه إليهم الاستدعاءات8. وهنا يقع ما يسميه المترشحون "الانتقاء الأولي". ويجدر التنبيه إلى أن معاييره لا ترد في المرسوم العام، وإنما في القرار التنظيمي الخاص بكل مباراة أو في قرار فتحها، ولذلك تختلف من إدارة إلى أخرى.

لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل

يعين رئيس الإدارة لجنة المباراة بقرار. وتتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويختارون على أساس مؤهلاتهم وخبرتهم. وإذا كانوا موظفين، وجب أن ينتموا إلى درجة أعلى من الدرجة المتبارى بشأنها9.

وتتولى هذه اللجنة وضع المواضيع، وتصحيح الاختبارات الكتابية وتنقيطها، وتقييم المترشحين في الاختبارات الشفوية أو التطبيقية، ثم حصر لوائح الناجحين ولوائح الانتظار وترتيبها حسب الاستحقاق10. وإلى جانبها تشكل لجان للحراسة لا يقل عدد أعضاء كل واحدة منها عن ثلاثة، مهمتها التحقق من هوية الحاضرين، وجمع الأوراق في أظرفة مختومة، وتحرير محضر بسير الاختبار11.

اختيار المواضيع بحسب الوظيفة

تتضمن المادة 5 توجيها يغفل عنه كثير من المترشحين: يتعين، كلما أمكن، أن تختار مواضيع الاختبارات انطلاقا من المتطلبات والمهارات المهنية المرتبطة بالوظيفة. ويمكن للإدارة أن تستعين في ذلك بالأدلة المرجعية للوظائف والكفاءات12. ومعنى ذلك عمليا أن أفضل استعداد يبدأ بفهم طبيعة المنصب نفسه، قبل حفظ المقررات العامة.

النتائج والتعيين

تنشر النتائج النهائية، بما فيها لائحة الانتظار، على بوابة الخدمات العمومية وعلى موقع الإدارة، وتعلق بمقرها وبأماكن إجراء الاختبارات13. ثم يعين رئيس الإدارة الناجحين حسب ترتيبهم في أجل ستين يوما من تاريخ نشر النتائج14.

وإذا تبين، عند التحقق من الملفات، أن ناجحا لا يستوفي شرطا من شروط المشاركة، تخبره الإدارة وتعوضه بمن يليه في الترتيب، أو بمترشح من لائحة الانتظار تتوفر فيه الشروط15. ولهذا ينصح دائما بعدم الترشح لمباراة لا تنطبق شروطها انطباقا تاما، مهما كان الإغراء.

مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة

أضاف المرسوم رقم 2.16.146 سنة 2016 أربع مواد جديدة. وبموجبها يمكن للأشخاص الحاملين لبطاقة شخص في وضعية إعاقة أن يتباروا فيما بينهم في مباريات خاصة، على المناصب المخصصة لهم في حدود النسبة التي يحددها المرسوم رقم 2.97.218. كما أحدثت لدى رئيس الحكومة لجنة وطنية دائمة لتتبع هذه المباريات، وألزمت كل إدارة باتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة لاجتيازها في ظروف ملائمة16.

تنبيه: هذه قراءة في النص العام. ويبقى القرار التنظيمي الخاص بكل مباراة، وقرار فتحها، المرجعين المباشرين لكل مترشح. ويرجى الرجوع إلى آخر صيغة رسمية للنصوص.

الهوامش والمراجع

  1. الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الفصل 22 كما غير بالقانون رقم 50.05، الجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 19 ماي 2011، ص 2630. https://bdj.mmsp.gov.ma/Front/ar/PrintDocument.aspx?id_doc=122 ↩
  2. المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، الجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 2 صفر 1433 (27 دجنبر 2011)، ص 6254 (حسب الإحالة الواردة في المادة 14 من المرسوم رقم 2.06.377 كما هو منشور في بنك المعطيات القانونية)، المادة 18 (تاريخ العمل به)؛ وتعديلاته: المرسوم رقم 2.13.435 بتاريخ 11 يونيو 2013، الجريدة الرسمية عدد 6160 بتاريخ 13 يونيو 2013، ص 4587؛ والمرسوم رقم 2.16.146 بتاريخ 18 يوليو 2016، الجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15 غشت 2016، ص 6055. النص المحين منشور على موقع الوزارة: https://mmsp.gov.ma/sites/default/files/2022-05/decret_2_11_621_0.pdf ↩
  3. المرسوم رقم 2.11.621، مرجع سابق، المادة 1. ↩
  4. المرجع نفسه، المادة 3. ↩
  5. المرجع نفسه، المادة 4، الفقرة الأولى. ↩
  6. المرجع نفسه، المادة 4، الفقرة الأخيرة. ↩
  7. المرجع نفسه، المادة 8. ↩
  8. المرجع نفسه، المادة 9. ↩
  9. المرجع نفسه، المادة 10. ↩
  10. المرجع نفسه، المادة 11. ↩
  11. المرجع نفسه، المادة 14. ↩
  12. المرجع نفسه، المادة 5. ↩
  13. المرجع نفسه، المادة 13. ↩
  14. المرجع نفسه، المادة 16. ↩
  15. المرجع نفسه، المادة 15. ↩
  16. المرجع نفسه، المواد 17 المكررة إلى 17 المكررة أربع مرات، كما أضيفت بالمرسوم رقم 2.16.146، الجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15 غشت 2016، ص 6055. ↩

المقال للتوعية ولا يغني عن النص الرسمي. تعدل النصوص من حين لآخر، فيرجى الرجوع إلى آخر صيغة منشورة وإلى قرار فتح كل مباراة.