توظيف المغرب

مفتش الشغل: المهام وشروط الولوج والمسار المهني وفق المرسوم 2.08.69

3 دقائق للقراءة المراجع: 13

مفتش الشغل: المهام وشروط الولوج والمسار المهني وفق المرسوم 2.08.69

قلة من الوظائف العمومية تضع صاحبها في قلب العلاقة بين المشغل والأجير كما تفعل وظيفة مفتش الشغل. فهو يراقب تطبيق مدونة الشغل داخل المقاولات، ويتدخل للتصالح في النزاعات الفردية والجماعية، ويمنح تراخيص يتوقف عليها قرار المشغل في حالات بعينها. وينظم هذه الهيئة المرسوم رقم 2.08.69 الصادر في 9 يوليوز 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

هيئة لدى السلطة المكلفة بالتشغيل

تحدث هذه الهيئة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، وتتكون من إطارين: مفتشو الشغل والمفتشون المساعدون للشغل. ويخضع المنتمون إليها لهذه السلطة التي تتولى تدبير شؤونهم1. فهي إذن هيئة قطاعية، وليست مشتركة بين الوزارات.

مهام واسعة

تحيل المادة 3 على المهام المحددة في مدونة الشغل، وتفصل أبرزها2. فمفتش الشغل يسهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية داخل المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية، وفي القطاعين الفلاحي والغابوي، ومقاولات الصناعة التقليدية، والمؤسسات التابعة للدولة أو الجماعات المحلية. ويراقب أيضا تطبيق قواعد الضمان الاجتماعي والوقاية من الأخطار المهنية وحوادث الشغل، وتطبيق الاتفاقيات الجماعية.

وفي النزاعات، يجري التصالح في نزاعات الشغل الفردية ويحرر محاضر الاتفاق أو عدم التصالح. ويجري كذلك محاولات التصالح في النزاعات الجماعية، فإن فشلت أحال النزاع على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، وتولى كتابتها. ويتتبع الإضرابات ويطلع السلطات على تطور النزاعات.

ومن صلاحياته أيضا إبداء آراء استشارية بعد البحث في ملفات فصل الأجراء أو إغلاق المؤسسات لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية. ويمنح عددا من التراخيص، كالترخيص بتشغيل الأحداث في بعض الأشغال، أو باتخاذ عقوبات تأديبية ضد مندوبي العمال أو الممثلين النقابيين أو طبيب الشغل. ويضاف إلى ذلك إسداء النصح للفرقاء الاجتماعيين، ومرافقة المقاولات في عمليات التأهيل، وإبلاغ السلطات بثغرات تطبيق المدونة. ويقوم المفتشون المساعدون بالمهام ذاتها3.

درجات إطار مفتشي الشغل

يشتمل إطار مفتشي الشغل على ثلاث درجات: مفتش الشغل من الدرجة الثالثة، ثم من الدرجة الثانية، ثم من الدرجة الأولى، إضافة إلى منصب سام لمفتش عام للشغل4.

الولوج: الإجازة أو الماستر في تخصصات محددة

هنا يكمن الشرط الذي يغفل عنه كثيرون: ليست كل إجازة مقبولة. فالمادة 9 تقضي بأن يوظف مفتشو الشغل من الدرجة الثالثة من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة، أو بعد النجاح في مباراة يشارك فيها حاملو الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية، أو شهادة معادلة محددة بقرار5.

أما الدرجة الثانية فتفتح، بحسب المادة 10، لخريجي السلك العالي في التدبير الإداري بالمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، وللناجحين في مباراة يشارك فيها حاملو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة أو الماستر، بشرط أن يكون في التخصصات القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية. ويمكن كذلك الوصول إليها من الدرجة الثالثة بامتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار6.

وتفتح المباراتان في وجه من تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة في فاتح يناير من السنة الجارية7. وتحدد شروطهما وبرامجهما بقرار للسلطة المكلفة بالتشغيل يؤشر عليه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية8.

التمرين

يعين الناجحون متمرنين لمدة سنة قابلة للتمديد مرة واحدة، دون احتساب مدة التمديد في الأقدمية. ومن لم يرسم بعد السنة الثانية يعفى أو يرجع إلى إطاره الأصلي. ويعفى من التمرين مفتشو الدرجة الثانية الذين ترقوا من الدرجة الثالثة9.

الترقي ومنصب المفتش العام

لا يلج أحد الدرجة الأولى بمباراة خارجية. فالتعيين فيها يتم بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين مفتشي الدرجة الثانية10. وفي هذه الدرجة تتم الترقية من رتبة إلى أخرى مباشرة كل ثلاث سنوات11.

ويمكن تعيين المفتشين من الدرجة الأولى الذين قضوا ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في منصب مفتش عام للشغل، في حدود 10 في المائة من المناصب المقيدة في الميزانية لهذه الدرجة. ويتم التعيين وفق مسطرة المناصب العليا، وهو قابل للتراجع عنه12.

إطار المفتشين المساعدين

يضم إطار المفتشين المساعدين للشغل أربع درجات، من الرابعة إلى الأولى، ويتم الانتقال بينها بامتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار13. ولا تتضمن المادة 23 من المرسوم، المتعلقة بالسن، أي مباراة خارجية لهذا الإطار، إذ تقتصر على المباراتين المنصوص عليهما في المادتين 9 و10. ولذلك فالمترشح من خارج الإدارة يلج الهيئة عمليا عبر إطار مفتشي الشغل.

تنبيه: يرجى الرجوع إلى آخر صيغة رسمية للنص وإلى قرار فتح كل مباراة.

الهوامش والمراجع

  1. المرسوم رقم 2.08.69 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليوز 2008) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، المادتان 1 و2. https://bdj.mmsp.gov.ma/Front/ar/PrintDocument.aspx?id_doc=4421 ↩
  2. المرجع نفسه، المادة 3. ↩
  3. المرجع نفسه، المادة 4. ↩
  4. المرجع نفسه، المادة 5. ↩
  5. المرجع نفسه، المادة 9. ↩
  6. المرجع نفسه، المادة 10. ↩
  7. المرجع نفسه، المادة 23. ↩
  8. المرجع نفسه، المادة 24. ↩
  9. المرجع نفسه، المادة 25. ↩
  10. المرجع نفسه، المادة 11. ↩
  11. المرجع نفسه، المادة 12. ↩
  12. المرجع نفسه، المادة 13. ↩
  13. المرجع نفسه، المواد 14 و19 و20 و21. ↩

المقال للتوعية ولا يغني عن النص الرسمي. تعدل النصوص من حين لآخر، فيرجى الرجوع إلى آخر صيغة منشورة وإلى قرار فتح كل مباراة.

أدلة الدرجات المرتبطة