توظيف المغرب

لائحة الانتظار في مباريات الوظيفة العمومية: كيف تحصر ومتى تنتهي صلاحيتها؟

3 دقائق للقراءة المراجع: 9

لائحة الانتظار في مباريات الوظيفة العمومية: كيف تحصر ومتى تنتهي صلاحيتها؟

عندما تعلن نتائج مباراة، تتجه الأنظار إلى لائحة الناجحين. غير أن لائحة ثانية تنشر معها، ويعلق عليها كثيرون آمالا كبيرة: لائحة الانتظار. فمن هم الذين يدرجون فيها؟ وهل يمكن أن تفضي فعلا إلى التعيين؟ ومتى تفقد قيمتها؟ النصوص تجيب عن هذه الأسئلة بدقة، وإن كانت تلك الإجابات قلما تنقل كاملة.

لائحة واجبة لا اختيارية

يفرض المرسوم رقم 2.11.621 المتعلق بتنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية على لجنة المباراة أن تضع لائحة انتظار. والصيغة هنا صيغة إلزام، إذ ورد في المادة 12 أن اللجنة تضع "وجوبا" لائحة يرتب فيها، حسب الاستحقاق، باقي المترشحين الحاصلين على المعدل العام المطلوب، وذلك في حدود عدد المناصب المتبارى بشأنها1.

ويستفاد من هذا النص أمران. أولهما أن الإدراج في لائحة الانتظار لا يكون إلا لمن بلغ المعدل المطلوب، أي أنه نجاح فعلي تجاوز صاحبه العتبة دون أن يحصل على منصب. وثانيهما أن عدد المدرجين فيها لا يتجاوز عدد المناصب المتبارى بشأنها. فإذا فتحت مباراة لعشرة مناصب، لم تتجاوز لائحة الانتظار عشرة أسماء.

ترتيب الناجحين: لوائح أ وب وج

قبل لائحة الانتظار يرتب الناجحون ترتيبا مؤقتا. ففي لائحة تحمل حرف (أ) يقيد عدد من المترشحين يساوي عدد المناصب، مرتبين حسب نقطهم، سواء كانوا مترشحين برسم الحق العام أو مستفيدين من المناصب المحتفظ بها. وتقيد في لائحتين تحملان حرفي (ب) و(ج)، عند الاقتضاء، أسماء المستفيدين من المناصب المحتفظ بها في حدود ما خصص لهم2.

فإذا كان جميع مترشحي اللائحتين (ب) و(ج) مدرجين أصلا في اللائحة (أ)، أصبحت هذه الأخيرة نهائية. وفي الحالة العكسية يعلن عن قبولهم، ولا تشمل اللائحة (أ) إلا الناجحين برسم الحق العام في حدود المناصب المتبقية. وإذا بقيت مناصب محتفظ بها شاغرة، خصصت حسب الترتيب لمترشحي اللائحة (أ)3. وقد عدلت هذه المادة بالمرسوم رقم 2.13.435 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6160 بتاريخ 13 يونيو 2013، الصفحة 4587.

متى يستدعى من في لائحة الانتظار؟

حدد المرسوم حالتين يلجأ فيهما إلى هذه اللائحة. الأولى نصت عليها المادة 15، وتتعلق بالناجح الذي يتبين عند التحقق من ملفه، وفي أبعد تقدير عند تاريخ تعيينه، أنه لا يستوفي شرطا أو أكثر من شروط المشاركة. ففي هذه الحالة تخبره الإدارة وتعوضه بالمترشح الذي يليه في اللائحة النهائية، أو بمترشح من لائحة الانتظار تتوفر فيه الشروط4.

والحالة الثانية في المادة 16، وتتعلق بالناجح الذي يعين ثم لا يلتحق بعمله دون مبرر مقبول داخل الأجل، أو يتخلى عنه. فيعوض بمترشح من لائحة الانتظار بعد إخباره5. وتذكر المادة نفسها أن التعيين يتم في أجل ستين يوما من تاريخ نشر النتائج النهائية.

ستة أشهر، أو أقل

السؤال الأكثر تداولا هو مدة الصلاحية. والجواب في المادة 17، كما عوضت بالمرسوم رقم 2.13.435: تظل لائحة الانتظار صالحة لمدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر النتائج النهائية، لشغل المناصب الشاغرة برسم السنة المالية والدرجة المعنيتين6.

غير أن هذا الأجل قد ينتهي قبل أوانه. فالنص نفسه يقرر أن صلاحية اللائحة تنتهي بمجرد نشر قرار فتح مباراة جديدة لولوج الدرجة نفسها. ومعنى ذلك أن من أدرج اسمه في لائحة الانتظار ينبغي أن يتابع إعلانات الإدارة نفسها، لأن إعلان مباراة جديدة للدرجة ذاتها يعني عمليا انتهاء حظوظه في المباراة السابقة.

الصورة في مباريات التعاقد

يختلف الأمر قليلا في مباريات تشغيل الأعوان بموجب عقود، التي ينظمها قرار الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية رقم 1394.17 الصادر في 9 يونيو 2017. فهنا تمنح عن كل اختبار نقطة من 0 إلى 20، وتعتبر إقصائية كل نقطة تساوي 5 من 20 أو تقل عنها. ولا يتأهل للاختبار الموالي إلا من حصل على نقطة أو معدل لا يقل عن 10 من 20 دون نقطة إقصائية7.

ويرتب الناجحون من بين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20، بالطريقة نفسها التي تعتمد اللوائح (أ) و(ب) و(ج)، وتضع اللجنة وجوبا لائحة انتظار في حدود عدد المناصب8. أما الأجل فأقصر: يتم التعاقد مع الناجحين في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية، ويعوض المتخلف عن الالتحاق أو المتخلي عن مهامه بمترشح من لائحة الانتظار حسب الاستحقاق9.

ما الذي ينبغي فعله عمليا؟

من أدرج في لائحة انتظار عليه أن يحتفظ بملفه جاهزا ومحينا، لأن الاستدعاء قد يأتي دون سابق تمهيد وفي أجل قصير. وعليه أن يتابع موقع الإدارة وبوابة التشغيل العمومي، حيث تنشر النتائج والقرارات. ولا يغني ذلك عن الاستعداد للمباراة المقبلة، لأن النص صريح في أن فتحها يسقط صلاحية اللائحة القديمة.

تنبيه: قد تتضمن القرارات التنظيمية الخاصة ببعض المباريات أحكاما تفصيلية إضافية. ويرجى الرجوع إلى آخر صيغة رسمية للنصوص وإلى قرار فتح كل مباراة.

الهوامش والمراجع

  1. المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، المادة 12، الفقرة الأخيرة. https://mmsp.gov.ma/sites/default/files/2022-05/decret_2_11_621_0.pdf ↩
  2. المرجع نفسه، المادة 12، الفقرتان الأولى والثانية. ↩
  3. المرجع نفسه، المادة 12، كما غيرت بالمرسوم رقم 2.13.435 الصادر في 2 شعبان 1434 (11 يونيو 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6160 بتاريخ 4 شعبان 1434 (13 يونيو 2013)، ص 4587. ↩
  4. المرجع نفسه، المادة 15. ↩
  5. المرجع نفسه، المادة 16. ↩
  6. المرجع نفسه، المادة 17، كما عوضت بالمرسوم رقم 2.13.435، الجريدة الرسمية عدد 6160، ص 4587. ↩
  7. قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية رقم 1394.17 الصادر في 14 رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم وإجراء مباراة تشغيل الأعوان بموجب عقود بالإدارات العمومية، المادة 9. https://bdj.mmsp.gov.ma/Front/ar/PrintDocument.aspx?id_doc=10263 ↩
  8. المرجع نفسه، المادة 10. ↩
  9. المرجع نفسه، المادتان 12 و13. ↩

المقال للتوعية ولا يغني عن النص الرسمي. تعدل النصوص من حين لآخر، فيرجى الرجوع إلى آخر صيغة منشورة وإلى قرار فتح كل مباراة.