توظيف المغرب

الشروط العامة لولوج الوظيفة العمومية بالمغرب كما يحددها النظام الأساسي العام

4 دقائق للقراءة المراجع: 10

الشروط العامة لولوج الوظيفة العمومية بالمغرب كما يحددها النظام الأساسي العام

يسأل كثير من المترشحين عن الشهادة المطلوبة وعن سقف السن قبل أي شيء آخر. والحال أن هذين الشرطين ليسا أول ما يفحصه القانون، بل يأتيان في مرتبة لاحقة. فقبل الدبلوم والسن، وضع المشرع المغربي منذ سنة 1958 قائمة قصيرة من الشروط العامة التي لا يعين أحد في وظيفة عمومية من دونها، مهما كانت درجته أو تخصصه. هذه القائمة هي موضوع هذا المقال.

مبدأ المساواة نقطة الانطلاق

يفتتح الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958، المعروف بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بقاعدة صريحة: لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة. ويضيف الفصل نفسه أنه لا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا النظام، إلا ما تنص عليه أو تقتضيه أنظمة أساسية خصوصية1.

هذه الجملة ليست مجرد ديباجة. فهي الأساس الذي بنيت عليه بقية قواعد التوظيف، وهي التي تفسر لماذا جعل المشرع المباراة طريقا أصليا لولوج المناصب العمومية، كما سنرى.

الشروط الأربعة في الفصل 21

ينص الفصل 21 من النظام الأساسي العام على أنه لا يمكن لأي شخص أن يعين في إحدى الوظائف العمومية إن لم تتوفر فيه الشروط الآتية2:

  • أن تكون له الجنسية المغربية؛
  • أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية وذا مروءة؛
  • أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛
  • ألا يكون في وضعية تتعارض مع مقتضيات قانون الخدمة العسكرية.

الشرط الرابع لم يكن في الصيغة الأصلية لسنة 1958. فقد أضيف بالمرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 138.66 بتاريخ 9 يونيو 1966، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2798 بتاريخ 15 يونيو 1966، الصفحة 1135. ونص المرسوم ذاته على أن المدة المقضية في الخدمة العسكرية الفعلية قبل التعيين تحتسب في ترقي العون بعد ترسيمه3.

أما شرط القدرة البدنية فلا يعني معيارا واحدا لكل الوظائف. فالنص يربطه صراحة بما "يتطلبه القيام بالوظيفة"، ولذلك تختلف متطلباته بين منصب إداري ومنصب أمني. ويظهر هذا الاختلاف بوضوح في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، الذي يشترط خضوع المترشحين لفحص طبي تشرف عليه لجنة طبية مختصة لدى المديرية العامة للأمن الوطني4.

المباراة قاعدة لا استثناء

بعد تحديد من يحق له الترشح، ينتقل النظام الأساسي العام إلى طريقة الاختيار. ويقضي الفصل 22، في صيغته المعدلة بالقانون رقم 50.05 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 19 ماي 2011 (الصفحة 2630)، بأن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولا سيما حسب مسطرة المباراة5.

ويعد بمثابة مباراة، بحسب الفقرة الثانية من الفصل نفسه، امتحان التخرج من المعاهد والمؤسسات التي تتولى التكوين حصريا لفائدة الإدارة. ولم يترك المشرع الباب مفتوحا للاستثناء إلا في حالة واحدة: يمكن للحكومة أن ترخص للسلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة بالتوظيف بعد اختبار الكفاءات، دون إعلان سابق أو لاحق.

ما تضيفه الأنظمة الأساسية الخاصة

الشروط العامة حد أدنى مشترك. وفوقه تضيف الأنظمة الأساسية الخاصة بكل هيئة شروطها الخاصة، وأهمها الشهادة وحدود السن. ويسمح الفصل 5 من النظام الأساسي العام بهذا صراحة، إذ يحيل على مراسيم بمثابة أنظمة أساسية خاصة بهيئات الموظفين الذين يمارسون مهاما متماثلة6.

خذ مثالين من النصوص السارية. يفتح النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات مباراتي الولوج في وجه من بلغوا 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية7. بينما يحدد النظام الأساسي لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سنا بين 18 و25 سنة لإطاري حراس الجمارك والأعوان التقنيين، وبين 21 و30 سنة لإطاري ضباط ومفتشي الجمارك، ويضيف ذلك كله إلى الشروط العامة للفصل 218.

والفرق بين الحالتين كبير. ولهذا فإن قراءة قرار فتح المباراة، ثم النظام الأساسي الخاص بالدرجة المطلوبة، خطوة لا يصح تجاوزها.

بعد النجاح: التزام بقبول التعيين

قد يظن الناجح أن المسار انتهى بإعلان النتائج. لكن الفصل 24 من النظام الأساسي العام يفرض على كل مرشح أذن الوزير المختص بتوظيفه أن يضع نفسه رهن إشارة الإدارة فيما يتعلق بتسميته وتعيين مقر عمله. ومن امتنع عن الالتحاق بالمنصب المعين له يحذف من قائمة المرشحين بعد إنذاره9.

من يخضع لهذا النظام؟

لا يخضع كل العاملين في القطاع العام لهذا النظام بالدرجة نفسها. فالفصل 4، في صيغته الحالية بعد تعديلات متتالية كان آخرها القانون رقم 46.24 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 أغسطس 2024 (الصفحة 5429)، يستثني من تطبيقه رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهنيي الصحة وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية ومصالحها اللاممركزة. ويسمح لأنظمة خصوصية تخص هيئات أخرى، كرجال التعليم وموظفي كتابة الضبط وأعوان الشرطة وإدارة السجون، بأن تأتي بمخالفات لبعض مقتضياته10.

خلاصة عملية

ترتيب الأسئلة الصحيح أمام أي إعلان هو الآتي: هل أستوفي الشروط العامة للفصل 21؟ ثم: ماذا يشترط النظام الأساسي الخاص بهذه الدرجة من شهادة وسن؟ ثم: ما الوثائق والآجال التي يحددها قرار فتح المباراة؟ ومن أجاب عن الأسئلة الثلاثة بنعم، فقد تجاوز العقبة الإدارية، وبقيت أمامه الاختبارات.

تنبيه: اعتمد هذا المقال على النصوص كما هي منشورة في بنك المعطيات القانونية للوظيفة العمومية (bdj.mmsp.gov.ma). وقد تعدل النصوص بعد تاريخ النشر، لذلك يرجى الرجوع إلى آخر صيغة رسمية وإلى قرار فتح كل مباراة.

الهوامش والمراجع

  1. الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الفصل 1. بنك المعطيات القانونية: https://bdj.mmsp.gov.ma/Front/ar/PrintDocument.aspx?id_doc=122 ↩
  2. المرجع نفسه، الفصل 21. ↩
  3. المرجع نفسه، الفصل 21، البند 4، كما أضيف بالفصل الأول من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 138.66 بتاريخ 20 صفر 1386 (9 يونيو 1966)، الجريدة الرسمية عدد 2798 بتاريخ 15 يونيو 1966، ص 1135؛ والمادة الثالثة من المرسوم الملكي نفسه. ↩
  4. المرسوم رقم 2.19.429 الصادر في 18 رمضان 1440 (24 ماي 2019) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، المادة 18، البند 2. https://bdj.mmsp.gov.ma/Front/ar/PrintDocument.aspx?id_doc=10387 ↩
  5. الظهير الشريف رقم 1.58.008، مرجع سابق، الفصل 22، كما غير بالمادة الأولى من القانون رقم 50.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.10 بتاريخ 14 ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5944 بتاريخ 19 ماي 2011، ص 2630. ↩
  6. المرجع نفسه، الفصل 5، كما غير بالقانون رقم 50.05، الجريدة الرسمية عدد 5944، ص 2630. ↩
  7. المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، المادة 13. https://bdj.mmsp.gov.ma/Front/ar/PrintDocument.aspx?id_doc=5442 ↩
  8. المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المادة 25. https://bdj.mmsp.gov.ma/Front/ar/PrintDocument.aspx?id_doc=10453 ↩
  9. الظهير الشريف رقم 1.58.008، مرجع سابق، الفصل 24. ↩
  10. المرجع نفسه، الفصل 4، كما غير وتمم عدة مرات، آخرها بالمادة الفريدة من القانون رقم 46.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.44 بتاريخ 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5429. ↩

المقال للتوعية ولا يغني عن النص الرسمي. تعدل النصوص من حين لآخر، فيرجى الرجوع إلى آخر صيغة منشورة وإلى قرار فتح كل مباراة.